Call us now:
المادة 9
ومع ذلك فالغرامة تسقط إذا وجد سبب من الأسباب الآتي بيانها-أولاً – إذا ظهر بأحد الخاطبين عيب لم يكن يعلم به الخاطب الآخرثانياً – إذا طرأ العيب أو حدث جنون ومرض معد بعد الخطبةثالثاً – إذا ثبت شرعاً على أحد العائلتين ارتكاب الفحشاءرابعاً – إذا اعتنق قريب أحد العائلتين ديانة أخرى أو مذهباً آخرخامساً – إذا ساء سلوك الخاطب أو أسرفسادساً – إذا اتضح أن الخاطب عديم التكسبسابعاً – إذا علم الخاطب أن المخطوبة مات لها زوجان