المادة 9

العقود التي تكون قد تمت قبل نشر هذا القانون بموجب الأصول المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانية في الجمهوريتين السورية واللبنانية تعتبر قانونية مرعية الإجراء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *