المادة 90 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 90
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *