المادة 90

مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للإستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *