Call us now:
المادة 90
مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للإستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية
مال الدوتة يرد إلى الزوجة عند طلاق زوجها أو وفاته فإذا نقصت القيمة عن أصلها وكان الشيء غير لائق للإستعمال فللزوجة الحق في قيمته الأصلية