المادة 91 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات

المادة 91
في الدعاوى المتعلقة بالنفقة والحضانة والرضاع والمهر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *