المادة 93

إذا دخلت الزوجة بأطيان ينتفع بها الرجل وكان بها وقت وفاته أو عند الطلاق ثمر فهو للمرأة لو كان الوقت وقت الجنى أما إذا كان الثمر مجنياً فهو للرجل

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *