Call us now:
المادة 95 من القانون 1 لعام 2016 قانون أصول المحاكمات
الباب الثاني: رقم الدعوى وقيدها
المادة 95
أ. ترفع الدعوى باستدعاء يتضمن:
1. اسم المحكمة التي ترفع الدعوى أمامها.
2. تاريخ تحرير الاستدعاء.
3. اسم كل من المدعي والمدعى عليه ونسبته وموطنه.
4. بيان موضوع الدعوى فإن كان من المنقولات وجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته وأوصافه وان كان من العقارات وجب تعيين موقعه وحدوده أو بيان رقم محضره.
5. عرض الأوجه القانونية التي تؤسس عليها الدعوى.
6. ذكر البيانات والأدلة التي يستند إليها المدعي في تأييد دعواه.
7. توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضا بسند رسمي ويجب ذكر تاريخ هذا السند والجهة التي صدقت عليه على أن يراعى في ذلك أحكام المادة 105 من هذا القانون.
ب. على المدعي الذي ليس له موطن في دائرة المحكمة أن يختار موطنا له فيها وإذا لم يفعل جاز تبليغه وفقا للمادة 25.