المادة 98

أ – إن ديون جميع العمال على أصحاب العمل الناشئة عن أجورهم المستحقة عن السنة الأخيرة هي ديون ممتازة من الدرجة الأولى ولها حق امتياز في جميع أموال صاحب العمل المنقولة وغير المنقولة قبل سائر الديون الأخرىب – وفي حال إعلان إفلاس صاحب العمل أو شهر إعساره تسجل هذه الديون كديون ممتازة على أن تدفع معجلاً حصة منها تعادل أجور شهر مستحق الأداء لكل عامل قبل كل نفقة أخرى بما فيها الرسوم القضائيةج- – ويمنح الامتياز نفسه للديون الناشئة عن تعويضات التسريح المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا الباب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *