المادة(2) قانون رقم 29 السرية المصرفية

المادة (2) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }

مادة 2- يحق للمصارف ان تفتح للمتعاملين معها حسابات ودائع مرقمة ، لا يعرف اصحابها غير المدير القائم على ادارة المصرف ، ومن يقوم مقامه اصولا ، كما يحق لهذه المصارف ان تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة 0
ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم او الخزانة الحديدية وقيمة حساباته او موجوداته ، الا باذن خطي من المودع او من ورثته الشرعيين او الموصى لهم ، او اذا اعلن افلاسه اصولا ، او اذا اقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها ، وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *