المادة(3) قانون رقم 29 السرية المصرفية

المادة (3) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }

مادة 3- ان العاملين في المصارف المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون وكل من كان على اطلاع بحكم صفته او وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود إطلاقا ، وذلك لمصلحة المصرف ، والمتعاملين معه ولا يجوز لهم باي حال من الأحوال إفشاء ما يعرفونه عن أسماء المتعاملين واموالهم وكل ما يتعلق بإبداعاتهم وأمورهم المصرفية لأي شخص كان سواء كان فردا ، ام جهة إدارية ام قضائية الا في الأحوال المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *