Call us now:
المادة(4) قانون رقم 29 السرية المصرفية
المادة (4) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }
مادة 4- يجوز الاتفاق مسبقا خطيا وامام ادارة المصرف على اعطاء
الاذن المشار اليه في المواد السابقة في أي حالة من حالات الايداع ،
ولا يجوز الرجوع عن هذا الاذن الا بموافقة كل الاطراف وبالطريقة
التي تم بها التوثيق 0