المادة(5) قانون رقم 29 السرية المصرفية

المادة (5) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }

مادة 5- خلافا لاي نص نافذ ، لا يجوز القاء أي حجز على الاموال
والموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها في المادة الاولى
الا باذن خطي من اصحابها ، او عند صدور احكام قضائية قطعية
ترتب حقوقا بذمة المودعين لصالح الجهات العامة او الخاصة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *