المادة(7) قانون رقم 29 السرية المصرفية

المادة (7) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }

مادة 7- يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم بإذن من القاضي
المختص الاطلاع على مقدار أيدا عات او موجودات المودع
ليتم إدخالها في حسابات التركة ويعلم القاضي المختص بمقدار هذه
الايداعات والموجودات بكتاب رسمي من إدارة المصرف 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *