المادة(8) قانون رقم 29 السرية المصرفية

المادة (8) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }

مادة 8- كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر
الى سنة ، ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها
ولا تحرك دعوى الحق العام الا بناء على شكوى المتضرر 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *