المادة(9) قانون رقم 29 السرية المصرفية

المادة (9) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }

مادة 9- ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0
دمشق في 23/1/1422 هـ 16/4/2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *