Call us now:
المادة(9) قانون رقم 29 السرية المصرفية
المادة (9) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }
مادة 9- ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0
دمشق في 23/1/1422 هـ 16/4/2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المادة (9) قانون رقم 29 { السرية المصرفية }
مادة 9- ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0
دمشق في 23/1/1422 هـ 16/4/2001 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد