المرسوم التشريعى رقم / 1/ للعام 2005/ مدة خدمة العلم الالزامية العادية سنتين

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلى

المادة /1/ تعدل المادة / 15/ المعدلة من المرسوم التشريعى رقم / 115/ لعام / 1953/ وتعديلاته لتصبح كالاتى

مدة خدمة العلم الالزامية العادية سنتان تنتهى فى اليوم الاول من الشهر الذى يلى تاريخ انقضائها ويتم التسريح بشكل

جماعى فى اليوم الاول من الشهر التالى لتاريخ انقضائها وتعد الايام الزائدة عن السنتين خدمة الزامية 0

يسرى حكم هذه المادة على الفلسطينيين المقيمين فى الجمهورية العربية السورية 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *