المرسوم التشريعى رقم /26/ للعام /2005/ القاضى بتعديل المرسوم 13 الخاص بالتهريب

بتعديل نص الفقرة / أ / من المادة /5/ من المرسوم التشريعى رقم /13/ للعام /1974/ الخاص بالتهريب والمعدلة بموجب المرسوم التشريعى رقم /5/ للعام /2000/ الخاص بجرائم التهريب بحيث تصبح على النحو التالى00

أ00يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سببا مخففا قانونيا يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية الى الثلث ولا يتناول هذا التخفيض الغرامة كما يجب اطلاق سراح المخالف بحق /دون كفالة/ بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية اذا كان موقوفا لدى القضاء الجزائى ولاتسرى أحكام هذه الفقرة على المخدرات التى تبقى خاضعة الى أحكامها الخاصة0

ونص المرسوم التشريعى رقم /26/ على الغاء أحكام المادة رقم /9/ من المرسوم التشريعى رقم /13/ للعام /1974/0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *