Call us now:
/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
المادة /11/00
تضع الدوائر العقارية ومن فى حكمها اشارة الرهن او التأمين او الحجز على صحائف عقارات المدين او كفلائه وترقنها بناء على طلب خطى من المصرف استنادا الى عقد القرض وبدون حضور المدين ويكون لمعاملات المصرف الافضلية فى التسجيل لدى الدوائر العقارية