Call us now:
/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
المادة /16/00
اذا نقصت الضمانات التى يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث طارئة او لاى سبب اخر فيحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولايمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التامين الجبرى دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص الضمانة بكتاب منه دون حضوره او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة
للاشارة الاساسية 0
اذا قام المدين بالتأمين على الضمانات لدى احدى جهات التأمين المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف وينتقل حق المصرف حكما الى التأمين المقدم من المدين 0