Call us now:
/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
المادة /17/00
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه 0
المادة /17/00
يحق للمصرف الاستعانة بمدقق حسابات يقترحه مجلس الادارة ويوافق عليه وزير المالية وتحدد تعويضاته بقرار منه 0