/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /18/00

خلافا لاى نص قانونى يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين والمتعاقدين والمستخدمين واجور العمال لاتتجاوز / 40/ بالمئة من الراتب

او الاجر الشهرى تأمينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعى وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة 0

مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات العامل والمستخدم والمتعاقد من اى نوع كانت0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *