/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة/ 19/000

فى كل ما لم يرد عليه نص فى هذا المرسوم التشريعى تطبق احكام التشريعات النافذة وخاصة قانون التجارة والقانون رقم /29/ للعام /2001/ والقانون رقم / 23/ للعام / 2002/ والقانون رقم / 2/ للعام / 2005/ والمرسوم التشريعى رقم /59/ للعام /2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *