/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /21/00

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية 0

دمشق فى 22/ 3/ 1426 ه /00 الموافق / 30/ 4/ 2005/ م

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *