Call us now:
/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
المادة /4/ اغراض المصرف 00
القيام بالاعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة 2/ دعم الحركة الاقتصادية فى البلاد من خلال تمويل المنشات / السياحية
والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية 00000
تلبية حاجات التسليف ذى الاجل القصير والمتوسط والطويل 4/ تعبئة الموارد والادخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف 0