/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /4/ اغراض المصرف 00

القيام بالاعمال والخدمات والتسهيلات المصرفية كافة 2/ دعم الحركة الاقتصادية فى البلاد من خلال تمويل المنشات / السياحية

والصناعية والتجارية والحرفية والصحية والتعليمية والبيئية 00000

تلبية حاجات التسليف ذى الاجل القصير والمتوسط والطويل 4/ تعبئة الموارد والادخارات وتوجيهها بما يحقق غايات المصرف 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *