/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

المادة /8/00

يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها 0

يجوز للمصرف امتلاك العقارات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *