Call us now:
/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
المادة /8/00
يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ امتلاكها 0
يجوز للمصرف امتلاك العقارات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة 0