/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلى 00

المادة /1/ مصرف التوفير موءسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد الوطنى وترتبط بوزير المالية00 مركزها مدينة دمشق 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *