Call us now:
/ المرسوم التشريعى رقم / 29/ للعام /2005/ الخاص بمصرف التوفير
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى 00
المادة /1/ مصرف التوفير موءسسة عامة ذات طابع اقتصادى تتمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وتشارك فى تنمية الاقتصاد الوطنى وترتبط بوزير المالية00 مركزها مدينة دمشق 0