المرسوم التشريعى رقم 3 لعام 2005 المتعلق بالتدريب العسكرى الخاص بطلاب الجامعات والمعاهد

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلى

يعدل المرسوم التشريعى رقم /7/ تاريخ /2/1/1974/ م على النحو التالى

المادة /1/ يخضع طلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى فى الجمهورية العربية السورية من السوريين ومن بحكمهم الخاضعين لخدمة العلم للتدريب العسكرى وفق خطة تضعها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ويعتبرون من القوات المسلحة الاضافية ولايشمل ذلك الطلاب الجامعيين من العسكريين السابقين او الذين ادوا الخدمة الالزامية او الموجودين فى الخدمة العسكرية / خدمة علم / تطوع / 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *