المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /12/ 00

يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التى الت

اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ

امتلاكها 0

يجوز للمصرف امتلاك العقارات التى الت اليه وفاء لديونه قبل

الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له

تأجير هذه العقارات واستثمارها خلال هذه المدة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *