المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

الباب الرابع 00

تحصيل مطاليب المصرف 00

المادة /14/ 00

ان جميع مطاليب المصرف واجبة الاداء فى مركز المصرف الذى عقد الدين فى

منطقته غير ان الدفعات الموءداة لصندوق اى من فروع وشعب ومكاتب المصرف

تبرىء ذمة المدين تجاه المصرف اعتبارا من تاريخ الدفع وفى حالة عدم

الدفع بالاستحقاق تحصل ديون المصرف وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *