المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /15/ 00

يحصل المصرف مباشرة جميع الاموال الناشئة عن قروضه ومعاملاته

الاخرى وفقا لقانون جباية الاموال العامة وذلك فيما لايتعارض مع

الاحكام المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى ويعطى المدير العام

للمصرف ومديرو المناطق والفروع والشعب والمكاتب صلاحية رئيس التنفيذ

المنصوص عليها فى قانون اصول المحاكمات وتعديلاته 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *