المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /17/ 00

اذا تدنت اسعار الاموال المرهونة لدى المصرف بحيث لاتكفى القيمة

الباقية لتغطية الدين من رأس مال وفائدة ومصاريف يكلف المدين او كفيله

بتغطية الفرق الحاصل بين ما توءمنه رهائنه بحسب القيمة الجديدة ومقدار

القرض اما عينا او مالا فى غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الانذار

واذا تأخر لاى سبب كان يصبح الدين بكامله مستحق الاداء مع فوائده

وتوابعه 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *