Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /19/00
يحق للمصرف ان يضع عند اللزوم حراسا قضائيين على اموال المدينين الذين
يشك فى استعدادهم لتأدية مايستحق عليهم من اموال فى مواعيد استحقاقها
مرهونة كانت او غير مرهونة تأمينا لحقه وذلك فى الحالتين التاليتين 0
/1/ بعد الاستحقاق وتستوفى النفقات من المدين ذى العلاقة مع بقية ذمته
المستحقة 0
/2/ قبل الاستحقاق وتكون النفقات المترتبة حتى تاريخ الاستحقاق على
المصرف وفى حال عدم الدفع فى الاستحقاق تكون على المدين 0