Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /20/ 00
ان رفع اشارة الحجز عن تأمينات المدينين الذين يدفعون ديونهم واعادة
الاسناد والوثائق المتعلقة بمعاملات المصرف اليهم لاتحول دون مطالبتهم
بما قد يظهر عليهم من الذمة عند اجراء الحساب القطعى فيما بعد وتحصل
هذه الذمة بطريقة التنفيذ الاجبارى على اموال المدين او الكفيل المنقولة
وغير المنقولة بعد اخطارهم وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى
كما ان المصرف ملزم بدفع المبالغ المحصلة زيادة عن الذمة المترتبة له
الى من سددت عن ذمته مدينا كان او كفيلا 0