المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /22/ 00

لايحق للمدينين او كفلائهم المطالبة باية عوائد فائتة او فوائد على

الاموال المحجوزة لصالح المصرف 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *