المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /25/ 00

فى حال التنفيذ الجبرى يستغنى لمصلحة المدين عن معاملة وضع اليد على

الاموال غير المنقولة المقدمة للمصرف كتأمين ويكتفى بقيود السجل

العقارى او ما فى حكمه الا اذا تراءى للمصرف ان اوصاف الاموال غير

المنقولة غير مطابقة للاوصاف المبينة فى العقد حين طرحها للبيع او اذا

طلب المدين او الكفيل ذلك 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *