المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /28/ 00

يتحمل المدين جميع رسوم وضرائب ونفقات معاملات التنفيذ الاجبارى ماعدا

رسوم الدلالة التى يدفعها المشترى عند اقتران المزايدة باحالة قطعية 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *