Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /28/ 00
يتحمل المدين جميع رسوم وضرائب ونفقات معاملات التنفيذ الاجبارى ماعدا
رسوم الدلالة التى يدفعها المشترى عند اقتران المزايدة باحالة قطعية 0
المادة /28/ 00
يتحمل المدين جميع رسوم وضرائب ونفقات معاملات التنفيذ الاجبارى ماعدا
رسوم الدلالة التى يدفعها المشترى عند اقتران المزايدة باحالة قطعية 0