Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /30/ 00
/1/ لاتحول وفاة المدين او كفيله ولا التبدل فى اهليتهما دون متابعة
تحصيل مطاليب المصرف وفق احكام هذا المرسوم التشريعى 0
/2/ تطبق احكام المادة /13/ من قانون اصول المحاكمات ويكتفى فى تعيين
الورثة بمضبطة من مختار محلة المورث وصورة قيد سجلات نفوس للورثة
المذكورين فى المضبطة 0