المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /30/ 00

/1/ لاتحول وفاة المدين او كفيله ولا التبدل فى اهليتهما دون متابعة

تحصيل مطاليب المصرف وفق احكام هذا المرسوم التشريعى 0

/2/ تطبق احكام المادة /13/ من قانون اصول المحاكمات ويكتفى فى تعيين

الورثة بمضبطة من مختار محلة المورث وصورة قيد سجلات نفوس للورثة

المذكورين فى المضبطة 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *