Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /31/ 00
لايحق للمدينين فى حالة تعددهم او للورثة او للكفلاء او لورثتهم ان
يجروا منفردين او مجتمعين قسمة الاموال المرهونة او افرازها رضائية
كانت او قضائية او انتقالية الا بموافقة المصرف الصريحة ويشترط ان
يستوفى المصرف مقدما جميع مطاليبه او ان يأخذ الورثة على عاتقهم
بالتكافل والتضامن تلك المطاليب لقاء تأمينات كافية عند ابرام العقد
الجديد 0