المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

الباب السادس 00

احكام عامة 00

المادة /33/ 00

كل من استلف او استقرض من المصرف بطريق التحايل او ساعد غيره على ذلك

كالاستقراض تحت اسماء مستعارة او الايجار الوهمى او غير ذلك من

الاساليب الاحتيالية الاخرى يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات

وبغرامة تعادل ضعف المبلغ المستقرض 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *