المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /34/ 00

كل من وظف الاموال او المواد العينية المستقرضة من المصرف فى غير

الغاية المخصصة لها فى عقد القرض يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة

تعادل ضعف المبلغ المستقرض 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *