المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /35/ 00

تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين على العاملين فى

المصرف وغيرهم الذين يساعدون على ارتكاب هذه الافعال او الذين يعلمون

بارتكابها ولايخبرون عنها 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *