المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /40/ 0 0

ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية 0

دمشق فى /22/3/ 1426/ هجرى00 الموافق ل/ 30/4/2005/ ميلادى 0

رئيس الجمهورية 00

بشار الاسد 00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *