Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة /7/ 000
يقوم عاملو المصرف المحلفون بوظائف الكاتب بالعدل ورئيس المكتب العقارى
المعاون بتنظيم محاضر التأمين او الرهن وعقود الاستقراض وسندات الدين
وسماع اقرار المدين والكفيل وعلى مسوءوليتهم وتكون الصكوك المنظمة من
قبل عاملى المصرف المذكورين قابلة للتنفيذ فى دوائر السجل العقارى
ودوائر التسجيل الرسمية الاخرى دون اية معاملة اخرى كما تكون معفاة من
كل رسم او طابع 0