المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /7/ 000

يقوم عاملو المصرف المحلفون بوظائف الكاتب بالعدل ورئيس المكتب العقارى

المعاون بتنظيم محاضر التأمين او الرهن وعقود الاستقراض وسندات الدين

وسماع اقرار المدين والكفيل وعلى مسوءوليتهم وتكون الصكوك المنظمة من

قبل عاملى المصرف المذكورين قابلة للتنفيذ فى دوائر السجل العقارى

ودوائر التسجيل الرسمية الاخرى دون اية معاملة اخرى كما تكون معفاة من

كل رسم او طابع 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *