Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني
المادة/8/ 00
تضع الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية المختلفة
اشارة الرهن او التأمين او الحجز على صحائف اموال المدين او كفلائه
المنقولة وغير المنقولة وترقنها بناء على طلب خطى من المصرف بدون حضور
المدين او الكفيل/الراهن/ويكون لمعاملات المصرف حق الافضلية فى التسجيل
لدى هذه الدوائر 0
على الدوائر العقارية ودوائر النقل ودوائر التسجيل الرسمية
المختلفة ان تصدق على وضع اشارة الرهن او التأمين او الحجز او كافة
الاشارات فى السجل الخاص المحفوظ لدى المصرف ويعتبر وضع الاشارة مانعا
لنقل الملكية وعلى المصرف ان يقدم كتاب الترقين على اموال المدين
وكفلائه فور التسديد الى هذه الدوائر