المرسوم التشريعى رقم/30 المتعلق بامصرف الزراعي التعاوني

المادة /9/ 00

اذا نقصت قيمة الضمانات التى قدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب

حوادث طارئة او لاى سبب اخر فيحق للمصرف ان يطلب من المدين ضمانات

جديدة خلال مدة يحددها المصرف ولايمنع ذلك المصرف من وضع اشارة التأمين

الجبرى دون مهلة على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدين لقاء نقص

قيمة الضمانة بكتاب منه دون حضور المدين او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون

لهذه الاشارة نفس المفعول والقوة للاشارة الاساسية 0

اذا كانت الضمانات المبحوث عنها فى الفقرة السابقة قد جرى التأمين

عليها من قبل المدين لدى احدى الجهات التأمينية بمبالغ تزيد عن مطاليب

المصرف ينتقل فى هذه الحال حكما الى المصرف حقه فى الضمانات على مايعود

للمدين لدى الجهة التأمينية 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *