المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /10/ 00

أ/ يجوز للمصرف امتلاك البضائع والمعادن الثمينة والمنقولات التى الت

اليه وفاء لديونه قبل الغير على ان يقوم ببيعها خلال سنة من تاريخ

امتلاكها 0

ب/ يجوز للمصرف امتلاك العقارات التى الت اليه وفاء لديونه قبل الغير

على ان يقوم ببيعها خلال سنتين من تاريخ امتلاكها كما يحق له تاجير هذه

العقارات واستثمارها خلال هذه المدة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *