Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
المادة /11/00
يحق للمصرف اذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق ان يعمد الى طلب بيع
العقار المرهون او الجارى عليه التامين بعد انقضاء / 30/ يوما على انذار
المدين بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة وتتم اجراءات
البيع بصرف النظر عن اى اعتراض من المدين او الكفيل وان حق المصرف هذا
لايمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين وكفلائه الى ان يتم
تسديد جميع مطاليبه من راس المال وفوائد وعمولات ونفقات وغيرها 0