Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
المادة /12/00
تضع الدوائر العقارية ومن فى حكمها اشارة الرهن والتامين والحجز على
صحائف عقارات المدين او كفلائه وترقنها بناء على طلب خطى من
المصرف بالاستناد الى عقد القرض بدون حضور المدين ويكون لمعاملات
المصرف الافضلية فى التسجيل لدى الدوائر العقارية 0