Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
المادة /17/ 00
اذا نقصت الضمانات التى يقدمها المدين ضمانا للقرض سواء بسبب حوادث
طارئة او لاى سبب اخر فمن حق المصرف ان يطلب من المدين ضمانات جديدة
خلال مدة يحددها له وان هذا الاجراء لايمنع المصرف من وضع اشارة
التامين الجبرى دون مهلة على الاموال غير المنقولة للمدين لقاء نقص
الضمانات بكتاب منه دون حضوره او بتنظيم محضر عقد جديد وتكون لهذه
الاشارة نفس مفعول وقوة الاشارة الاساسية 0
اذا قام المدين بالتامين على الضمانات لدى احدى جهات التامين
المرخصة بمبالغ تزيد عن مطاليب المصرف لاتطبق احكام الفقرة السابقة
وانما ينتقل حق المصرف حكما الى التامين المقدم من المدين 0