Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0
المادة /18/ 00
خلافا لاى نص قانونى نافذ يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين
والمتعاقدين والمستخدمين واجور العمال لاتتجاوز /40/ بالمئة من الراتب
او الاجر الشهرى تامينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم
التشريعى وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين
ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة 0
مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات
العامل والمستخدم والمتعاقد من اى نوع كانت