المرسوم التشريعى رقم /31/ للعام /2005/ الخاص بالمصرف العقارى 0

المادة /18/ 00

خلافا لاى نص قانونى نافذ يجوز حسم نسبة من رواتب العاملين

والمتعاقدين والمستخدمين واجور العمال لاتتجاوز /40/ بالمئة من الراتب

او الاجر الشهرى تامينا لتحصيل القروض الممنوحة بموجب هذا المرسوم

التشريعى وانظمة المصرف كما يجوز حجز نسبة مماثلة من معاشات المتقاعدين

ونصف تعويضات التسريح ومكافأة نهاية الخدمة 0

مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز حجز كامل تعويضات

العامل والمستخدم والمتعاقد من اى نوع كانت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *